قرار رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 100
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 100-2024-DEC-HOR
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية
رئيس مجلس النواب،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة، والشراكة، والتعاون بين دولة ليبيا، والجمهورية الإيطالية.
- وعلى طلب السيد أحمد الشارف الصغير عضو مجلس النواب الموجّه إلى رئيس مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تُشكّل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية الإيطالية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد الصادق على الكحيلى – عضو مجلس النواب – رئيساً للجنة.
- السيد أحمد الشارف الصغير أرحومة – عضو مجلس النواب – نائبا لرئيس اللجنة.
- السيدة اسمهان عبد القادر بلعون – عضو مجلس النواب.
- السيد سعيد مصطفى محمد مغيب – عضو مجلس النواب.
- السيد مفتاح عيسى أبوبكر الكرتيحي – عضو مجلس النواب.
- السيد عبد المنعم عمار بكلور – عضو مجلس النواب.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية الإيطالية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي في إطار التعاون البرلماني
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه
- صدر في: بنغازي
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 27 جمادى الآخرة 1446 هـ
- الموافق: 29 ديسمبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.