قرار رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية

رئيس مجلس النواب،

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1
تُشكّل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية الإيطالية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:

  1. السيد الصادق على الكحيلى – عضو مجلس النواب – رئيساً للجنة.
  2. السيد أحمد الشارف الصغير أرحومة – عضو مجلس النواب – نائبا لرئيس اللجنة.
  3. السيدة اسمهان عبد القادر بلعون – عضو مجلس النواب.
  4. السيد سعيد مصطفى محمد مغيب – عضو مجلس النواب.
  5. السيد مفتاح عيسى أبوبكر الكرتيحي – عضو مجلس النواب.
  6. السيد عبد المنعم عمار بكلور – عضو مجلس النواب.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية الإيطالية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي في إطار التعاون البرلماني

مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه

التوقيع

ls.org.ly