قرار رقم 100 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية الإيطالية
رئيس مجلس النواب،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة، والشراكة، والتعاون بين دولة ليبيا، والجمهورية الإيطالية.
- وعلى طلب السيد أحمد الشارف الصغير عضو مجلس النواب الموجّه إلى رئيس مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تُشكّل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية الإيطالية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد الصادق على الكحيلى – عضو مجلس النواب – رئيساً للجنة.
- السيد أحمد الشارف الصغير أرحومة – عضو مجلس النواب – نائبا لرئيس اللجنة.
- السيدة اسمهان عبد القادر بلعون – عضو مجلس النواب.
- السيد سعيد مصطفى محمد مغيب – عضو مجلس النواب.
- السيد مفتاح عيسى أبوبكر الكرتيحي – عضو مجلس النواب.
- السيد عبد المنعم عمار بكلور – عضو مجلس النواب.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية الإيطالية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي في إطار التعاون البرلماني
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه
- صدر في: بنغازي