Skip to main content

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2022 م

صدر في 7 أبريل 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2022 م

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 07 / 04 / 2025م.
  1. معاقبة المتهم عبد المالك محمد منصور الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور اعتبارًا من يوم 05 / 01 / 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الخمس ولمدة خمسة عشرة يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

  • الاسم: المستشار/ عبد الباسط أحمد مرغم
  • الصفة: رئيس هيئة مجلس تأديب محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 9 شوال 1446 هـ
  • الموافق: 7 أبريل 2025
  • الاسم: نرجس بشير العكاري
  • الصفة: أمين سر المجلس
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 9 شوال 1446 هـ
  • الموافق: 7 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.