قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2022 م

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2022 م

مجلس تأديب محرري العقود،

  1. معاقبة المتهم عبد المالك محمد منصور الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور اعتبارًا من يوم 05 / 01 / 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الخمس ولمدة خمسة عشرة يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly