قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2022 م
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 07 / 04 / 2025م.
- معاقبة المتهم عبد المالك محمد منصور الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور اعتبارًا من يوم 05 / 01 / 2025م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الخمس ولمدة خمسة عشرة يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.