Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها

13 أكتوبر 2022

قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها

رئيس مجلس الإدارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، 
  • وعلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تكليف رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى الاتفاقية المبرمة بين السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات بتاريخ.
  • وعلي العقد المبرم مع شركة KPMG بخصوص تطوير منظومات المؤسسة.
  • وعلى نتائج اجتماعات ورشة العمل المتعلقة بنشاط تقنية المعلومات والمنظومات الاستراتيجية المقامة في مدينة بنغازي يومي 7-8 سبتمبر 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 38 لسنة 2019 م وتعديلاته المتعلق بتشكيل لجنة لتطوير منظومات المؤسسة المالية والإدارية,
  • وعلى تقرير شركة KPMG المقدم في شهر أبريل 2022 م لمجلس إدارة المؤسسة وملاحظات المختصين حوله
  • وعلى مداولات مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ2022/10/11 م.

قرر

إنشاء لجنة دائمة عليا لاستراتيجيات التحول الرقمي

المادة 1

تشكل لجنة دائمة عليا لاستراتيجيات التحول الرقمي على النحو التالي:۔ 

تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ عبدالحكيم عمر الكمانليمدير عام الاتصالات والحاسب الآلي/ المؤسسةرئیسا
2السيد/ عبد المنصف محمود صالح كبير مستشارين المشاريع والاتفاقيات/ المؤسسةنائب الرئيس
3السيد/ محمد على ابورويصمدير إدارة الميزانيات/ المؤسسةعضوا
4السيد/ أحمد إبراهيم البدريمدير مكتب شئون مجلس الإدارة/المؤسسةعضوا
5السيد/ یامن عبدالله البشاريمدير إدارة تطوير الأعمال شركة تطوير للأبحاث الهندسيةعضوا
6السيدة/ سعاد عمر بلالأخصائية توثيق/ المؤسسةمقررا 

مهام اللجنة العليا 

المادة 2

  • تكون مهمة اللجنة العليا وضع الاستراتيجية العامة وخطة طموحة للتحول الرقمي للمؤسسة وشركاتها بشكل الكتروني لحظي متكامل وكذلك تصميم واقتراح خارطة طريق وخطة عمل محددة الأهداف والميزانيات بإدخال أعمال قطاع النفط الليبي ضمن المعاملات الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من شهر يناير 2025 م.
  • القيام بالتنسيق مع الجهات التشريعية والقانونية والرقابية في الدولة الليبية وذلك لاعتماد آلية للتعامل مع المراسلات الإلكترونية المشفرة و المذيلة بالتوقيع الإلكتروني لكل أعمال المؤسسة وشركاتها في إطار رؤية الدولة الليبية في مجال الحكومة الإلكترونية.
  • متابعة مشاريع الشركات النفطية الاستراتيجية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحكم الآلي والإدارة العامة للصناعات النفطية وإدارة الصيانة والمشاريع والتركيز على ضرورة ترابط المشاريع زمنيا فنيا وتقنيا مع مشاريع منظومات المؤسسة
  • العمل على تحديد مؤشرات الأداء المستهدفة لتطوير العمل بالمؤسسة ويذكر منها على سبيل الاسترشاد وليس الحصر أمن المعلومات واستمرارية الأعمال دونما توقف لكافة المؤسسة والشركات – اكتشاف الاختراقات والمخاطر في مدة لا تزيد عن 72 ساعة الحفظ اليومي لكافة بيانات المؤسسة – الإقفال اليومي والاسبوعي والشهري والربع سنوي والسنوي لكافة المنظومات المالية بشكل رقمي لحظي.
  • العمل على دراسة وتحليل التشريعات الدولية ومنها الأوروبية كذلك الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتأثيراتها على عقود واتفاقيات المؤسسة وشركاتها والعمل علي تقديم الاستشارات اللازمة لتفادي مخاطرها.
  • مراجعة واعتماد البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتحكم الآلي.
  • إدارة التعاقد مع شركة KPMG وتكليفها بالبدء في تنفيذ دليل الإجراءات للمؤسسة واقتراح وسائل ربط منظومات المؤسسة بمنظومات الشركات النفطية لحظيا في المجالات المالية والمواد واو الصيانة و الإنتاج.
  • استحداث منظومة خاصة بمنظومات الخدمات وبالأخص المنظومات الخاصة بمتابعة خدمات التأمين الطبي والتخزين واستئجار المكاتب والمباني – وشراء أو ايجار السيارات تكون مصحوبة ببيانات أسعار السوق المحلية والدولية.
  • استحداث منظومة الإدارة المشاريع الإستراتيجية التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وشركاتها.
  • استحداث منظومة للتسويق الدولي مع تنفيذ Dealing Room مرتبطة بأسواق الأسعار العالمية والبورصات الالكترونية.تقديم مقترح لسياسات العمل واللوائح ونظم الحوكمة المعلوماتية للمؤسسة وشركاتها.
  • متابعة أعمال فرق العمل التخصصية الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار مع امكانية اضافة فرق جديدة او الغاء فرق قائمة بهذا القرار أو التعديل في عضوياتها واختصاصاتها بما يخدم مجال عمل رؤية التحول الرقمي 

تشكيل مجموعة من فرق العمل التنفيذية 

المادة 3

تشكل مجموعة من فرق العمل التنفيذية وفق النحو التالي:۔

  • فريق عمل متابعة أعمال عقد KPMG مع المؤسسة: 
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيدة/ هدى عادل الحدادمنسق التخطيط/ المؤسسة رئیسا
2السيدة/ مودة مصطفى القريقنيأخصائية قانونية/ المؤسسةعضوا
3السيد/ عبد السلام محمد عليمراقب التطبيقات وقواعد البيانات/ المؤسسة عضوا
4السيد/ بشار أسامة السراجمنسق الميزانيات/ المؤسسةعضوا
5السيد/ مهند محمود نجمشركة تطويرعضوا استشارى
6السيدة/ نجوي محمد الجفائرىأخصائي توثيق/ المؤسسةمقررا 
  • فريق عمل متابعة مشاريع ERP بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيدة/ لبني رمضان ساسي منسق التطبيقات/ المؤسسة رئیسا
2السيد/ وسام مسعود أحمد الشارفمنسق قواعد البيانات/المؤسسة عضوا
3السيد/ السنوسي سليمان محمد عريشمدير مشروع ERP شركة زلافعضوا
4السيد/ عبد المنعم رمضان الفيضمدير مشروع ERP شركة الواحةعضوا
5السيد/ محمد الطاهر بن يونس منسق مراقبة العمليات/المؤسسةعضوا
6السيدة/ ايناس الصادق ناصوفأخصائي برمجة/المؤسسةعضوا
7السيد/نبيل محمد دريويل شركة تطويرعضوا استشارى
8السيدة/ مفيدة عاشور القاضيأخصائي رابع بيانات/ المؤسسةمقررا 
  • فريق عمل اللوائح ومعايير الحوكمة و Workflow والتوقيع الالكتروني بالمؤسسة والشركات النفطية: 
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ د.ابراهيم اشتيوي الأحمرمدير الحاسب الآلي/ المؤسسةرئیسا
2السيد/ محمد احمد اشتيويأخصائي قانوني/ شركة تقنية عضوا
3السيد/ أنور جمعة الزليطنيمدير إدارة تقنية المعلومات/ معهد النفط الليبيعضوا
4السيدة/ اسراء رضوان موسىمهندس حاسوب/ شركة زلافعضوا
5السيدا على سعد بالحاج اخصائي برمجة وامن معلومات/ المؤسسةعضوا
6السيد/ معتز مفتاح الذيبشركة تطويرعضوا استشارى
7السيدة/ وداد الفيتوري قريميدةأمينة سر/ المؤسسةمقررا 
  • فريق عمل الشبكات المحلية والموسعة والتشفير وأمن المعلومات بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ صلاح سالم بوزعكوكمنسق مراكز المعلومات/ شركة سرترئیسا
2السيد/ علي عمران الفقهيمنسق بنى تحتية/ شركة الواحةعضوا
3السيد/ طه محمد العربيمنسق الشبكات/ المؤسسةعضوا
4السيد/ محرم بهلول أبو سناخصائي بنية تحتية/ شركة مليتةعضوا
5السيد/ نصر حسين الفرجانيشركة تطوير عضوا استشارى
  • فريق عمل مشاريع الاتصالات بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ وليد خالد زغبيةمدير تقنية المعلومات والاتصالات/ شركة راس لانوف رئیسا
2السيد/ المهدي مسعود عبد اللهمدير تقنية المعلومات والاتصالات/ شركة الواحة عضوا
3السيد/ عيسى الطاهر معتوقمراقب الاتصالات/ شركة سرت عضوا
4السيد/ جاسر عبدالمجيد الجنديمراقب تخطيط الشبكات/ المؤسسة عضوا
5السيد/ رمزي محمد امحمد باكوكةمنسق اتصالات الحقول/ شركة الخليج عضوا
6السيدة/ ابتسام عبد السلام بابينهمستشار مالي/ المؤسسةعضوا
7السيد/ نبيل محمد دريويلشركة تطويرعضوا استشارى
8السيدة/ هاجر بشير مجبراخصائي رابع بيانات/ المؤسسةمقررا 
  • فريق عمل الطوارئ ومكافحة تسريب المعلومات بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيدة/ عبير محمد ابوزقيةمستشار تقنية معلومات/ شركة المبروكرئیسا
2السيدة/ حنان فتحي ماركوسمنسق البنية التحتية/ المؤسسةعضوا
3السيدة/ سارة عبد المجيد الجراحاخصائي نظم ونسخ احتياطي/ المؤسسةعضوا
4السيد/ إبراهيم سالم نجممدير تقنية المعلومات/ مصحة النفط عضوا
5السيد حسن كريم رجب كريمأخصائي أمن معلومات/ شركة الخليج العربي عضوا
6السيد المعزحمد بوهاديشركة تطويرعضوا استشارى
7السيدة/ وداد أبو القاسم العلاقيأمينة سر/ المؤسسةمقررا
  • فريق عمل نقل وتطوير مكتبة الأشرطة المغناطيسية وحفظ وإدارة المحتوى لالارشيف الإلكتروني والمستندات والوثائق وتشفيرها بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ محمد میلاد قريميدةعضو لجنة إدارة شركة ناجيكورئیسا
2السيد/ شريف اعفيوة الفايدي اخصائي هندسة وتصميم/ شركة سرت عضوا
3السيد/ محمد المختار البرجأخصائي معلومات فنية/المؤسسةعضوا
4السيد/ أبوبكر علي مفتاح يخلفاخصائي برمجة/ المؤسسة عضوا
5السيد/ عبدالعاطي امحمد خماجأمين مكتبة معهد النفط الليبيعضوا
6السيد/ محمد محمد دورارمنسق مكتب مجلس الإدارة/المؤسسة عضوا
7السيدة/ سالمة محمد الكوافي شركة تطويرعضوا استشارى
8السيدة/ أمل منصور التهاميأمينة سر/ المؤسسةمقررا 
  • فريق عمل تطوير منظومة الإنتاج والتقارير:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ أنور يوسف عقيلمدير إدارة الإنتاج/ المؤسسةرئیسا
2السيد/ عبدالله على عبد القادرمنسق هندسة الإنتاج شركة زلاف عضوا
3السيدة/ أميرة أبو بكر شليبكاخصائي برمجة/ المؤسسة عضوا
4السيد/ جمعة محمد محفوظ مراقب عمليات الإنتاج إدارة الإنتاج/المؤسسةعضوا
5السيد/ أحمد يوسف صدقيشركة تطويرعضوا استشارى
6السيدة/ هاجر احمد الشاوشأخصائي رابع بيانات/ المؤسسةمقررا
  • فريق عمل تطوير منظومات القياس والتفتيش:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيد/ علي فرج الساعديمدير عام القياس والتفتيش/ المؤسسةرئیسا
2السيد/ أكرم عبد الله المدنيمراقب تقنية المعلومات فرع المؤسسة بنغازيعضوا
3السيدة/ علي بلعيد شيتاوأخصائي برمجة/ المؤسسة عضوا
4السيد/ أحمد يوسف صدقيشركة تطويرعضوا استشارى
5السيدة/ هنيدة على كافوأخصائي متابعة/ المؤسسةمقررا
  • فريق عمل انشاء المؤشرات الإحصائية KPI:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيدة/ عزيزة المنقوشمدير التطوير والإنتاج شركة زلافرئیسا
2السيدة/ اريج سالم فرج الغريانياخصائي برمجة فرع المؤسسة/ بنغازيعضوا
3السيدة/ سعدة محمد احمد الهباجاخصائي برمجة/ المؤسسة عضوا
4السيد/ معتز مفتاح الذيبشركة تطويرعضوا استشارى
5السيد علي عمران سعد فتح اللهأخصائي إدارة/ المؤسسةمقررا
  • فريق عمل وضع سياسات نقل المعرفة والتدريب وتأهيل العاملين على معطيات التحول الرقمي بالمؤسسة والشركات النفطية:
تالأسمالوظيفة/ الجهةالصفة
1السيدة/ هدى صالح اللبيبمدير إدارة التدريب والتطوير/ شركة البريقة رئیسا
2السيد/ فؤاد علي مختار مصباحمعهد النفط للتدريب والتأهيلعضوا
3السيدة/ سمية إبراهيم الشريفكبير أخصائيين/ المؤسسة عضوا
4السيد/ رفيق علي بالروينشركة تطويرعضوا استشارى
5السيدة/ امال عبد النبي الورفليأخصائي توثيق/ المؤسسةمقررا

تحديد فترة تنفيذ المشروع

المادة 4

تكون فترة تنفيذ المشروع 36 شهرا فقط من تاريخ صدور القرار وتمنح 90 يوما للاختيارات والتجارب والمراجعة ويتم الدخول الفعلي في الأعمال الإلكترونية بشكل متكامل للمؤسسة وشركاتها في موعد أقصاه 2025/01/01م مع ضرورة العمل بنظام Agile بإدخال كل منظومة جاهز للعمل بعد انتهاء الاختبارات فوريا.

اختصاصات إضافية للمشروع

المادة 5

يستخدم المشروع التقنيات المتاحة بالمؤسسة والشركات والمشاريع والميزانيات المعتمدة لغرض التحول الرقمي وفق الأولويات الفنية والاقتصادية

المادة 6

للجنة العليا وفرق العمل المتخصصة للمشروع حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل تأدية أعمالها على أكمل وجه.

تنظيم اجتماعات اللجنة العليا

المادة 7

تكون اجتماعات اللجنة العليا مرة كل أسبوعين عبر التطبيقات الالكترونية ويكون اجتماعات فرق العمل مرة في الأسبوع وينفذ اجتماع متابعة مرة كل ربع سنة ويحال تقرير ربع سنوي للسيد رئيس مجلس الإدارة.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

المادة 8

تعمل اللجنة تحت الإشراف العام للسيد رئيس مجلس الإدارة ولها حق التواصل مع الشركات التابعة في حدود الاختصاصات المتاحة لها بهذا القرار.

التزامات الإدارات المختصة بالمؤسسة

المادة 9

علي الإدارات المختصة بالمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح مهام اللجنة العليا للمشروع وفرق العمل التابعة 

صرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا والفرق التابعة لها

المادة 10

تصرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا والفرق التابعة لها حسب التشريعات النافذة لها بالمؤسسة ويعامل معاملة اللجان الدائمة.

بدء العمل بالقرار 

المادة 11

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.

  • رئيس مجلس الإدارة