قرار رقم 272 لسنة 2025 م بشأن تجميد حسابات مصرفية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2025
- رقم التشريع: 272
- الجهة المُصدِرة: ديوان المحاسبة
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 272-2025-DEC-AB
قرار رقم 272 لسنة 2025 م بشأن تجميد حسابات مصرفية
رئيس ديوان المحاسبة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011م وتعديلاته،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن،
- وعلى قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013م،
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019م بتمديد فترة ولاية رئيس الديوان،
- وعلى قرار رئيس الديوان رقم 333 لسنة 2021م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للديوان، وتعديلاته،
- وما اقتضته المصلحة العامة،
قـرر
مادة 1
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، تُجمد كافة الحسابات المصرفية للجهات المذكورة أدناه:
- جهاز دعم الاستقرار الليبي.
- جهاز الأمن الداخلي.
- هيئة المرافق والمنشآت.
- شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
مادة 2
يُفرج عن الحسابات المجمدة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة، وفور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة.
مادة 3
على الجهات المختصة والمصارف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: خالد أحمد شكشك
- الصفة: رئيس ديوان المحاسبة
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 15 ذو القعدة 1446هـ
- الموافق: 13 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.