قرار رقم 272 لسنة 2025 م بشأن تجميد حسابات مصرفية
رئيس ديوان المحاسبة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011م وتعديلاته،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن،
- وعلى قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013م،
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019م بتمديد فترة ولاية رئيس الديوان،
- وعلى قرار رئيس الديوان رقم 333 لسنة 2021م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للديوان، وتعديلاته،
- وما اقتضته المصلحة العامة،
قـرر
مادة 1
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، تُجمد كافة الحسابات المصرفية للجهات المذكورة أدناه:
- جهاز دعم الاستقرار الليبي.
- جهاز الأمن الداخلي.
- هيئة المرافق والمنشآت.
- شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
مادة 2
يُفرج عن الحسابات المجمدة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة، وفور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة.
مادة 3
على الجهات المختصة والمصارف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.