قرار رقم 272 لسنة 2025 م بشأن تجميد حسابات مصرفية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 272 لسنة 2025 م بشأن تجميد حسابات مصرفية

رئيس ديوان المحاسبة،

قـرر

مادة 1

لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، تُجمد كافة الحسابات المصرفية للجهات المذكورة أدناه:

  1. جهاز دعم الاستقرار الليبي.
  2. جهاز الأمن الداخلي.
  3. هيئة المرافق والمنشآت.
  4. شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.

مادة 2

يُفرج عن الحسابات المجمدة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة، وفور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة.

مادة 3

على الجهات المختصة والمصارف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly