Skip to main content

قرار رقم 1079 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات الغير موزعة بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

31 ديسمبر 1984

قرار رقم 1079 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات الغير موزعة بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م ذلك لدعم مخصصات المشروع – 1/أ/1 استكمال إنشاء وتجهيز مستشفى طرابلس المركزي (1200 سریر بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.