Skip to main content

قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

9 ديسمبر 1984

قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1 

تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي: 

  • 7 سبعة دینارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للأطباء والمهندسين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الجامعية. 
  • 5 خمسة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة لمدرسي مواد العلوم الأساسية من حملة الشهادات الجامعية وما في حكمها. 
  • 3 ثلاثة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للمدربين والفنيين من حملة الدبلومات التخصصية المتوسطة وما في حكمها.

مادة 2

يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.

.