قرار رقم 1 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 81/1 م.
الى: سوسيتيه جنرال دی میز ال دو فیتل.
عنوانها: ص.ب 43، مدينة فيتل فرنسا.
عن اختراع بتسمية: إناء مصنوع من مادة تخليقية مطاوعة رقيقة و بعملية لصنعه.
اسم المخترع: راوول فوتيه، مهندس فرنسي.
عنوانه: بلمونت سورفایر، فرنسا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في فرنسا بتاريخ 28 يناير 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.