قرار رقم 898 لسنة 1984 م بإنشاء معاهد عليا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 898
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 898 لسنة 1984 م بإنشاء معاهد عليا
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته. وعلى القانون رقم 7 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977 م بشأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
قررت
المحتويات
الباب الأول المعاهد العليا إنشاؤها وأهدافها
مادة 1
تنشأ وفق أحكام هذا القرار المعاهد العليا الآتي بيانها:
- المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية مصراتة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة.
- المعهد العالي للكهرباء ومقره بلدية الزاوية صرمان، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
- المعهد العالي للأنتاج الحيواني ومقره بلدية غريان، و يتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- المعهد العالي للطيران ومقره بلدية طرابلس اسبيعة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- المعهد العالي للعلوم الادارية والمالية ومقره بلدية طرابلس أبوسليم ويتبع اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ومقره بلدية طرابلس، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
- المعهد العالي للتقنية الصناعية ومقره بلدية طرابلس و يتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
مادة 2
تعمل المعاهد العليا المنشأة طبقا لهذا القرار على تكوين الأخصائيين الفنيين لمستوى ما فوق المرحلة الثانوية وذلك لخلق قاعدة بشرية قادرة فنية على الإيفاء بمتطلبات خطط التحول والبناء في مجالات العمل الفني والتقني.
الباب الثاني شروط القبول
مادة 3
يشترط فيمن يتبل بالمعهد العالي:
- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها بالنسبة للمعاهد ذات التخصصات العلمية، والقسم الأدبي أو ما يعادلها بالنسبة للمعاهد ذات التخصصات الأدبية.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية التي تضعها إدارة المعهد.
- أن يجتاز الاختبار الشخصي أو أية إختبارات أخرى قد تجريها إدارة المعهد.
مادة 4
يجرى قبول الطلبة بالمعاهد الفنية العليا وفقا لقواعد توجيه الطلاب و بمراعاة رغباتهم كلما أمكن ذلك.
الباب الثالث الدراسة بالمعهد
مادة 5
مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات يمنح بعدها الخريج شهادة الدبلوم العالي وفق تخصصه.
مادة 6
تكون الدراسة بالمعهد نظرية وعملية وفقا للنسب التالية:
- أ. 40% أربعون في المائة للجانب النظري.
- ب. 20% ستون في المائة للجانب العلمي.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل معهد أحكام التمرين العملي والتدريب الميداني للطلاب.
مادة 7
تكون الدراسة بمقر المعهد أو بالمواقع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة النوعية التي يتبعها المعهد.
مادة 8
يراعى أن تصل الدراسة في المعهد بالطالب عند التخرج إلى المستوى العلمي والتقني الذي يؤهله للاضطلاع بالدور الذي يعد له.
مادة 9
تنظم اللائحة الداخلية لكل معهد الأمور التالية:
- المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مادة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
- تحديد مواد الورش والساعات العملية والتدريب الميداني المخصصة لها.
- القواعد والنظم الأساسية لامتحانات النقل والدبلوم.
ويصدر باللائحة الداخلية للمعهد قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية التي يتبعها المعهد.
مادة 10
تختص اللجنة الشعبية العامة للجامعات باعتماد المناهج الدراسية لكل معها.
الباب الرابع إدارة المعهد وهيئة التدريس
مادة 11
تتولى إدارة كل معهد لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتتولى اللجنة الشعبية لكل معهد على وجه الخصوص ما يلي:
- رسم وتنفيذ الخطط التعليمية للمعهد.
- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمعهد.
- وضع نظام الدروس أو المحاضرات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك أعمال الورش.
- توزيع أعمال الامتحانات على هيئة الممتحنين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
- تدبير الوسائل والمستلزمات التعليمية المنفذة للمناهج الدراسية، والعمل على توفير المراجع اللازمة.
- اقتراح إعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في المعهد وسائر ما يتصل بتسيير التعليم فيه.
- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب وتحقيق النظام في المعهد.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمعهد.
- اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للمعهد.
- إعداد مشروع ملاك المعهد وتعيين الموظفين اللازمين للمعهد.
- اقتراح تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس.
- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التمرين العملي والتدريب الميداني. للطلاب.
- اعتماد نتائج الامتحانات.
- وقف الدراسة بالمعهد متى كان لذلك مقتضى على أن يبلغ القرار فور صدوره الى أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
مادة 12
للجنة الشعبية للمعهد أن تؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
مادة 13
تطبق في شأن هيئة التدريس بالمعهد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1976 م والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بالإضافة الى الأحكام الخاصة بعلاوة التدريس.
الباب الخامس مالية المعهد
مادة 14
يكون لكل معهد ميزانية مستقلة، تتكون مما يخصص له بميزانية الدولة.
مادة 15
تبدأ السنة المالية لكل معهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
مادة 16
يقدم مشروع ميزانية كل معهد والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للمعهد عليهما، إلى اللجنة الشعبية العامة النوعية التي يتبعها لإقرارها وعرضهما على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها، ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعا بتقرير عن نشاط المعهد ومركزه المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة.
مادة 17
تخضع حسابات المعهد لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 18
تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 1977 م المشار إليه على الشئون المالية لكل معهد وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
الباب السادس أحكام عامة
مادة 19
تحدد درجة خريجي المعاهد المشار إليها في هذا القرار عند التحيين بالدرجة السابعة.
مادة 20
يجوز للجنة الشعبية للمعهد الاستعانة بمدرسين غير متفرغين للعمل في مجال التدريس بالمعهد مقابل مكافأة مالية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 21
إلى أن يتم تشكيل اللجنة الشعبية المعهد يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة تشكيل لجنة إدارة لكل معهد تتولى جميع الاختصاصات المخولة للجنة الشعبية للمعهد بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر 11 نوفمبر 1984 م.