قرار رقم 663 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاع المرافق بذات الميزانية خليج سرت
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 6,800,000 ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية البلدية خليج سرت، وذلك على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.