قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية
9 نوفمبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 1986
- رقم التشريع: 662
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.11.04 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 4,300,000 أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الخامس قطاع الكهرباء والباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، وذلك طبقا لما يلى:
- 840,000 ثمانمائة وأربعون ألف دينار إلى مخصصات بند 3/ز نفقات التدريب بالباب الخامس قطاع الكهرباء بذات الميزانية.
- 3,460,000 ثلاثة ملايين واربعمائة وستون ألف دينار إلى
- بند 1/أ/3 انشاء 33 مركزا جديدة للتدريب المهني بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار للصرف منه على العقدين المبرمين مع الجانب البولندي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.11.09 م.