Skip to main content

قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

9 نوفمبر 1986

قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.11.04 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 4,300,000 أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الخامس قطاع الكهرباء والباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، وذلك طبقا لما يلى:

  • 840,000 ثمانمائة وأربعون ألف دينار إلى مخصصات بند 3/ز نفقات التدريب بالباب الخامس قطاع الكهرباء بذات الميزانية. 
  • 3,460,000 ثلاثة ملايين واربعمائة وستون ألف دينار إلى
  • بند 1/أ/3 انشاء 33 مركزا جديدة للتدريب المهني بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية.

مادة 2

يخصص المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار للصرف منه على العقدين المبرمين مع الجانب البولندي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.09 م.