قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يؤول الى الشركة العربية للأثات كل من:
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة تحديد تاريخ الأيلولة، وأسس وضوابط تقييم المصنعين المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.