Skip to main content

قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

6 نوفمبر 1986

قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة لأمانة مؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 89 لسنة 1986م المؤرخة في 1986.11.04 م.

قررت

مادة 1 

يؤول الى الشركة العربية للأثات كل من:

  • أ. مصنع الأثاث بالسواني. 
  • ب. مصنع الشعب المسلح للأثاث.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة تحديد تاريخ الأيلولة، وأسس وضوابط تقييم المصنعين المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.06 م.