Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1984 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

12 يوليو 1983

قرار رقم 1 لسنة 1984 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 958 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض احکام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى طلب البراءة رقم 84/1 في 12 يوليو 1984 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم:84/1. 

إلى: مفتاح محمد الاربش. 

عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر. 

اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش. 

ص ب /687/ طرابلس. 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 12 يوليو 1984م وتنتهي في 11 يوليو 1999م.

ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب …………. المودع … في ……بتاريخ………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حسن عبد العاطي البرغثي.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.