Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم وإجراءات وشروط الحصول على تراخيص قطع أو قلع أو إزالة أو استثمار أشجار الغابات

صدر في 6 فبراير 1997

قرار رقم 81 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم وإجراءات وشروط الحصول على تراخيص قطع أو قلع أو إزالة أو استثمار أشجار الغابات

اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 افرنجي بشأن حماية المراعي والغابات المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1992 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • وعلى وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للغابات والتربة:

قررت

مادة 1
يجوز منح تراخيص بقطع أو إزالة أشجار الغابات في الحالات الآتية:

  1. دواعي المصلحة العامة.
  2. تعرض الأشجار لآفة لا تجدى مكافحتها.
  3. تغيير هدف الاستغلال الزراعي للغابة بما يكفل الاستعمال الأمثل لموارد التربة والمياه، وبشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على التكوين البيئي.

ويراعى عند منح التراخيص في الحالات المذكورة الفنية المؤدية لتحسين الإنتاج واستمراره، وقواعد التوازن البيئي.

ويجوز منح تراخيص استثمار أشجار الغابات في حالة بلوغ هذه الأشجار سن الاستثمار المقرر فنياً أو في حالة إنقاص عددها بهدف تحسين نمو غيرها.
ويراعى في عمليات الاستثمار قطع الأشجار طبقاً للمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.
مادة 2
يمنح ترخيص الاستثمار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة بالمنطقة المختصة، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن، وبعد إعداد تقرير بالزيارة الميدانية للغابة المعنية من قبل الموظف المختص، وموافقة العضو المصعد للزراعة بالمؤتمر، واعتماده من الإدارة العامة المختصة ويمنح ترخيص القلع أو الإزالة من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، بعد اعتماد التقرير الفني من الإدارة العامة المختصة، وبعد موافقة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة، وفقاً للنماذج المرفقة بهذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: د. أبوبكر المبروك المنصوري
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 28 رمضان 1406 و.ر
  • الموافق: 6 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.