قرار رقم 81 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم وإجراءات وشروط الحصول على تراخيص قطع أو قلع أو إزالة أو استثمار أشجار الغابات

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 81 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم وإجراءات وشروط الحصول على تراخيص قطع أو قلع أو إزالة أو استثمار أشجار الغابات

اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

قررت

مادة 1
يجوز منح تراخيص بقطع أو إزالة أشجار الغابات في الحالات الآتية:

  1. دواعي المصلحة العامة.
  2. تعرض الأشجار لآفة لا تجدى مكافحتها.
  3. تغيير هدف الاستغلال الزراعي للغابة بما يكفل الاستعمال الأمثل لموارد التربة والمياه، وبشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على التكوين البيئي.

ويراعى عند منح التراخيص في الحالات المذكورة الفنية المؤدية لتحسين الإنتاج واستمراره، وقواعد التوازن البيئي.

ويجوز منح تراخيص استثمار أشجار الغابات في حالة بلوغ هذه الأشجار سن الاستثمار المقرر فنياً أو في حالة إنقاص عددها بهدف تحسين نمو غيرها.
ويراعى في عمليات الاستثمار قطع الأشجار طبقاً للمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.
مادة 2
يمنح ترخيص الاستثمار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة بالمنطقة المختصة، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن، وبعد إعداد تقرير بالزيارة الميدانية للغابة المعنية من قبل الموظف المختص، وموافقة العضو المصعد للزراعة بالمؤتمر، واعتماده من الإدارة العامة المختصة ويمنح ترخيص القلع أو الإزالة من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، بعد اعتماد التقرير الفني من الإدارة العامة المختصة، وبعد موافقة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة، وفقاً للنماذج المرفقة بهذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly