قرار رقم 197 لسنة 2023 م بشأن ندب ضابط
صدر في 10 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2023
- رقم التشريع: 197
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: مكافحة الإرهاب
- رقم المُعَرِّف: 197-2023-DEC-PM
قرار رقم 197 لسنة 2023 م بشأن ندب ضابط
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس المركز الليبي لمكافحة الارهاب رقم 233 المؤرخ في 2023/3/14 م.
قرر
مادة 1
يندب العقيد/ عبد المنعم محمد أحمد سويدان، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بالمركز الليبي لمكافحة الإرهاب لمدة سنة على سبيل التفرغ التام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 19 شوال 1944 هـ
- الموافق: 10 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.