قرار رقم 174 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2023
- رقم التشريع: 174
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد, السلامة الوطنية
- رقم المُعَرِّف: 174-2023-DEC-PM
قرار رقم 174 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة المنظمات الدولية المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 774 المؤرخ 2023/03/13 م.
- وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 3060 المؤرخ 2023/04/04 م.
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد، عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، في مهمة عمل رسمية إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/05/17م وذلك لحضور اجتماع منتصف المدة لإطار سنداي للحد من الكوارث، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد المختار الشناق
- السيد، بشير محمد بلعيد
- السيد، الطيب محمد بلوط
- السيد، يحيى محمد سالم العريفي
- السيد، الطاهر بلقاسم الطائع
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 28 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 19 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.