قرار رقم 174 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 12 يونيو 2025

قرار رقم 174 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد وفد برئاسة السيد، عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، في مهمة عمل رسمية إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/05/17م وذلك لحضور اجتماع منتصف المدة لإطار سنداي للحد من الكوارث، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، محمد المختار الشناق
  2. السيد، بشير محمد بلعيد 
  3. السيد، الطيب محمد بلوط 
  4. السيد، يحيى محمد سالم العريفي 
  5. السيد، الطاهر بلقاسم الطائع 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

التوقيع

ls.org.ly