قرار رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2023
- رقم التشريع: 163
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 163-2023-DEC-PM
قرار رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة بكل بلدية من بلديات عين زارة، ابوسليم، قصر بن غشير، العزيزية، السواني على النحو التالي:-
1 | مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير | رئيسا |
2 | مسؤول الإسكان والتعمير بالبلدية | عضوا |
3 | مندوب عن صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة | عضوا |
4 | مندوب عن مديرية الأمن | عضوا |
مادة 2
تعمل اللجان تحت إشراف نائب مدير عام جهاز أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتتولى كل لجنة حصر المنازل المهدمة خلال أحداث الحرب على طرابلس سنة 2019 م، مع بيان حالة المبنى وفقا لزيارة ميدانية.
مادة 3
يتولى صندوق إعادة أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة جبر الضرر لأصحاب المباني المحصورة من قبل اللجان المكلفة وفقا للآليات المقترحة من طرفه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 21 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 12 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.