قرار رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة بكل بلدية من بلديات عين زارة، ابوسليم، قصر بن غشير، العزيزية، السواني على النحو التالي:-
1 | مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير | رئيسا |
2 | مسؤول الإسكان والتعمير بالبلدية | عضوا |
3 | مندوب عن صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة | عضوا |
4 | مندوب عن مديرية الأمن | عضوا |
مادة 2
تعمل اللجان تحت إشراف نائب مدير عام جهاز أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتتولى كل لجنة حصر المنازل المهدمة خلال أحداث الحرب على طرابلس سنة 2019 م، مع بيان حالة المبنى وفقا لزيارة ميدانية.
مادة 3
يتولى صندوق إعادة أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة جبر الضرر لأصحاب المباني المحصورة من قبل اللجان المكلفة وفقا للآليات المقترحة من طرفه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.