قرار رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة بكل بلدية من بلديات عين زارة، ابوسليم، قصر بن غشير، العزيزية، السواني على النحو التالي:-

1مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير رئيسا
2مسؤول الإسكان والتعمير بالبلدية عضوا 
3مندوب عن صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارةعضوا 
4مندوب عن مديرية الأمن عضوا 

مادة 2 

تعمل اللجان تحت إشراف نائب مدير عام جهاز أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتتولى كل لجنة حصر المنازل المهدمة خلال أحداث الحرب على طرابلس سنة 2019 م، مع بيان حالة المبنى وفقا لزيارة ميدانية.

مادة 3 

يتولى صندوق إعادة أعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة جبر الضرر لأصحاب المباني المحصورة من قبل اللجان المكلفة وفقا للآليات المقترحة من طرفه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly