قرار رقم 161 لسنة 2023 م بشأن تعديل جزئي في قراره رقم 576 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2023
- رقم التشريع: 161
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 161-2023-DEC-PM
قرار رقم 161 لسنة 2023 م بشأن تعديل جزئي في قراره رقم 576 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 576 لسنة 2022 م، بشأن ترقية موظفين
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 1568 المؤرخ في 2022/12/18م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء – المكلف رقم 30106 المؤرخ في 2022/12/22 م.
قرر
مادة 1
يعدل جزئيا القرار رقم 576 لسنة 2022 م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية السيدة/ حنان الطاهر عبد السلام بحيث تكون الدرجة المرقى إليها الثانية عشر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 21 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 12 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.