قرار رقم 161 لسنة 2023 م بشأن تعديل جزئي في قراره رقم 576 لسنة 2022 م 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 161 لسنة 2023 م بشأن تعديل جزئي في قراره رقم 576 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعدل جزئيا القرار رقم 576 لسنة 2022 م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية السيدة/ حنان الطاهر عبد السلام بحيث تكون الدرجة المرقى إليها الثانية عشر. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly