قرار رقم 161 لسنة 2023 م بشأن تعديل جزئي في قراره رقم 576 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 576 لسنة 2022 م، بشأن ترقية موظفين
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 1568 المؤرخ في 2022/12/18م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء – المكلف رقم 30106 المؤرخ في 2022/12/22 م.
قرر
مادة 1
يعدل جزئيا القرار رقم 576 لسنة 2022 م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية السيدة/ حنان الطاهر عبد السلام بحيث تكون الدرجة المرقى إليها الثانية عشر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.