قرار رقم 157 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 2023
- رقم التشريع: 157
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: إيفاد, التعليم التقني والفني
- رقم المُعَرِّف: 157-2023-DEC-PM
قرار رقم 157 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 20 المؤرخ في 2023/2/12 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء رقم 3911 المؤرخ في 2022/2/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/5/7م، وذلك لحضور المنتدى السنوي العالمي للتعليم في دورته التاسعة عشر بعنوان رعاية ثقافة التعليم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 18 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 9 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.