قرار رقم 157 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 157 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/5/7م، وذلك لحضور المنتدى السنوي العالمي للتعليم في دورته التاسعة عشر بعنوان رعاية ثقافة التعليم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly