قرار رقم 157 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 20 المؤرخ في 2023/2/12 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء رقم 3911 المؤرخ في 2022/2/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/5/7م، وذلك لحضور المنتدى السنوي العالمي للتعليم في دورته التاسعة عشر بعنوان رعاية ثقافة التعليم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.