قرار رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية
10 سبتمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى السيد، نصر علي محمد حسن، وكيلا لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 4/ذو القعدة/1434هـ
- الموافق: 10/سبتمبر/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.