Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية

10 سبتمبر 2013

قرار رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/سبتمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى السيد، نصر علي محمد حسن، وكيلا لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 4/ذو القعدة/1434هـ
  • الموافق: 10/سبتمبر/2013 م