قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
16 أكتوبر 1980
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أكتوبر 1980
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 77 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 77 في 15 من شهر أكتوبر سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 80/77 م.
الى: خوسيه کولهودوس سانتوس صناعي من الجنسية البرتغالية.
عنوانه: استرادا دوس ارنیروس 46 – 1، لشبونة، البرتغال.
عن اختراع بتسمية: أحجار بناء بلوکات مسبقة الترتيب لبناء الجدران و طريقة لصنع مثل هذه الاحجار.
اسم المخترع: نفس طالب البراءة أعلاه.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 15 من شهر أكتوبر سنة 80 م وتنتهي في 14 من شهر أكتوبر سنة 1995.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب……………. المودع
……………. في البرتغال بتاريخ 16 أكتوبر 1979 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.