Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة

صدر في 9 مارس 1997

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • واستنادًا على الفقرة ب من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1
إعادة النظر في بعض القطاعات وتحديد واستحداث قطاعات جديدة على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  4. اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت

التوقيع

  • الصفة: أمانة المؤتمر الشعب العام
  • التبعية: المؤتمر الوطني العام
  • صدر في: 9 ربيع الأول, 1426 هـ
  • الموافق: 9 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.