قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- واستنادًا على الفقرة ب من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
إعادة النظر في بعض القطاعات وتحديد واستحداث قطاعات جديدة على النحو التالي:
- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت