قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
إعادة النظر في بعض القطاعات وتحديد واستحداث قطاعات جديدة على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  4. اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly