قرار رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في 9 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1997
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 3-1997-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- م. عبدالمجيد المبروك القعود — أميناً للجنة الشعبية العامة.
- عمر مصطفى المنتصر — أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- محمد أبوالقاسم الزوي — أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد محمود الحجازي — أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- البخاري سالم حودة — أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- عبد الحفيظ محمود الزليطني — أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- امبارك عبدالله الشامخ — أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- معتوق محمد معتوق — أميناً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- علي مرسي الشاعري — أميناً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- عزالدين محمد الهنشيري — أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- جمعة المهدي الفزاني — أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
- عبدالله سالم البدري — أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- محمد عبدالله بيت المال — أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- مفتاح علي عزوز — أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- مسعود سعيد أبوصوة — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- فوزية بشير شلابي — أمينة للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- علي محمد بن رمضان — أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- بشير رمضان أبوجناح — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- د. المهدي مفتاح امبيرش — أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- سليمان الغماري عبدالله — أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
التوقيع
- الصفة: أمانة المؤتمر الشعب العام
- التبعية: مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 9 ربيع الأول, 1426 هـ
- الموافق: 9 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.