قرار رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 8 يونيو 2025

قرار رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. م. عبدالمجيد المبروك القعود — أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. عمر مصطفى المنتصر — أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. محمد أبوالقاسم الزوي — أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  4. محمد محمود الحجازي — أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  5. البخاري سالم حودة — أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  6. عبد الحفيظ محمود الزليطني — أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  7. امبارك عبدالله الشامخ — أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  8. معتوق محمد معتوق — أميناً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  9. علي مرسي الشاعري — أميناً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  10. عزالدين محمد الهنشيري — أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  11. جمعة المهدي الفزاني — أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
  12. عبدالله سالم البدري — أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  13. محمد عبدالله بيت المال — أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  14. مفتاح علي عزوز — أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  15. مسعود سعيد أبوصوة — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  16. فوزية بشير شلابي — أمينة للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  17. علي محمد بن رمضان — أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  18. بشير رمضان أبوجناح — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  19. د. المهدي مفتاح امبيرش — أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  20. سليمان الغماري عبدالله — أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly