قرار رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- م. عبدالمجيد المبروك القعود — أميناً للجنة الشعبية العامة.
- عمر مصطفى المنتصر — أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- محمد أبوالقاسم الزوي — أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد محمود الحجازي — أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- البخاري سالم حودة — أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- عبد الحفيظ محمود الزليطني — أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- امبارك عبدالله الشامخ — أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- معتوق محمد معتوق — أميناً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- علي مرسي الشاعري — أميناً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- عزالدين محمد الهنشيري — أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- جمعة المهدي الفزاني — أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
- عبدالله سالم البدري — أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- محمد عبدالله بيت المال — أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- مفتاح علي عزوز — أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- مسعود سعيد أبوصوة — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- فوزية بشير شلابي — أمينة للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- علي محمد بن رمضان — أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- بشير رمضان أبوجناح — أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- د. المهدي مفتاح امبيرش — أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- سليمان الغماري عبدالله — أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت