قرار رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود
صدر في 15 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1997
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 7-1997-DEC-CERC
قرار رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلبين المقدمين من الأخت أسماء توفيق عبد الجواد والأخت علية عبد المقصود الفاخري.
- وعلى كتاب الأخ توفيق عبد الجواد الحصادي، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، بشأن موافقته للأختين أسماء توفيق عبد الجواد وعلية عبد المقصود الفاخري للعمل بمكتبه محرري عقود مساعدين.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
قيد الأختين:
- أسماء توفيق عبد الجواد.
- علية عبد المقصود الفاخري.
محرري عقود مساعدين بمكتب الأخ توفيق عبد الجواد الحصادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقو
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 15 ربيع الأول, 1426 هـ
- الموافق: 15 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.