قرار رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلبين المقدمين من الأخت أسماء توفيق عبد الجواد والأخت علية عبد المقصود الفاخري.
- وعلى كتاب الأخ توفيق عبد الجواد الحصادي، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، بشأن موافقته للأختين أسماء توفيق عبد الجواد وعلية عبد المقصود الفاخري للعمل بمكتبه محرري عقود مساعدين.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
قيد الأختين:
- أسماء توفيق عبد الجواد.
- علية عبد المقصود الفاخري.
محرري عقود مساعدين بمكتب الأخ توفيق عبد الجواد الحصادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل