قرار رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
قيد الأختين:

  1. أسماء توفيق عبد الجواد.
  2. علية عبد المقصود الفاخري.

محرري عقود مساعدين بمكتب الأخ توفيق عبد الجواد الحصادي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly