قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في 9 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1997
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 1-1997-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:
- الزناتي محمد الزناتي — أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- عبدالحميد الصيد الزنتاني — أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- نورا رمضان ابوسفريته — أميناً مساعداً لشئون المرأة.
- ابراهيم أحمد محمد — أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
- البغدادي علي المحمودي — أميناً لشئون اللجان الشعبية.
- عبدالله ادريس ابراهيم — أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- سعد مصطفى مجبر — أميناً للشئون الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
التوقيع
- الصفة: أمانة المؤتمر الشعب العام
- التبعية: مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 9 ربيع الأول, 1426 هـ
- الموافق: 9 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.