قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:

  1. الزناتي محمد الزناتي — أميناً لمؤتمر الشعب العام.
  2. عبدالحميد الصيد الزنتاني — أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
  3. نورا رمضان ابوسفريته — أميناً مساعداً لشئون المرأة.
  4. ابراهيم أحمد محمد — أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
  5. البغدادي علي المحمودي — أميناً لشئون اللجان الشعبية.
  6. عبدالله ادريس ابراهيم — أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  7. سعد مصطفى مجبر — أميناً للشئون الخارجية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly