قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1426 م باختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:
- الزناتي محمد الزناتي — أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- عبدالحميد الصيد الزنتاني — أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- نورا رمضان ابوسفريته — أميناً مساعداً لشئون المرأة.
- ابراهيم أحمد محمد — أميناً لشئون المؤتمرات الشعبية.
- البغدادي علي المحمودي — أميناً لشئون اللجان الشعبية.
- عبدالله ادريس ابراهيم — أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- سعد مصطفى مجبر — أميناً للشئون الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت