قرار رقم 128 لسنة 2023 م إضافة عضو غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2023
- رقم التشريع: 128
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 128-2023-DEC-PM
قرار رقم 128 لسنة 2023 م إضافة عضو غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023 م، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، مدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023م، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 30 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 22 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.