قرار رقم 128 لسنة 2023 م إضافة عضو غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023 م، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، مدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023م، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.