قرار رقم 127 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسجيل المبيدات الزراعية وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2023
- رقم التشريع: 127
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
- رقم المُعَرِّف: 127-2023-DEC-PM
قرار رقم 127 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسجيل المبيدات الزراعية وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1124 لسنة 2019 م، بشأن تشكيل لجنة لدراسة وتسجيل المبيدات الزراعية.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية رقم 1 – 3 – 181 المؤرخ في 2023/2/13 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة دراسة وتسجيل المبيدات الزراعية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1124 لسنة 2019 م المشار إليه، على النحو التالي:
1 | السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية | رئيسا |
2 | مندوب عن الهيئة العامة للبيئة | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة الصحة | عضوا |
4 | مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية | عضوا |
5 | مندوب عن مصلحة الجمارك | عضوا |
6 | مندوب عن جهاز الشرطة الزراعية | عضوا |
7 | مندوب عن جهاز الحرس البلدي | عضوا |
8 | مندوب عن نقابة شركات موردي المبيدات | عضوا |
9 | عدد 5 أخصائي في كل من التخصصات التالية أخصائي كيمياء مبيدات – أخصائي سمية مبيدات – أخصائي مستحضرات مبيدات – أخصائي ملوثات العضوية الثابتة – أخصائي مبيدات بالهيئة العامة للبيئة. |
يتم تسمية المندوبين من قبل الوزير المختص أو من له صلاحياته، كما تتم تسمية الأخصائيين من قبل وزير البيئة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار المهام الآتية:-
- الدراسة الأولية لملفات المبيدات الزراعية المقدمة لغرض التسجيل.
- تسجيل وتحديث المبيدات الزراعية وتحديد قائمتها النمطية وفقا للتشريعات النافذة.
- طلب المعلومات والبيانات التفصيلية للمبيدات الزراعية من الجهات المنتجة لها ووكلائها المعتمدين في ليبيا.
- تعقد اللجنة اجتماعات نصف شهرية ولا تعتبر محاضرها نهائية إلا بعد اعتمادها.
تعتمد محاضر اللجنة من قبل كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير البيئة.
مادة 3
يجوز لرئيس اللجنة في حال تغيب أحد الأعضاء عن اجتماعات اللجنة أو الإخلال بالمهام المكلف بها طلب استبداله من الجهة التابع لها، ويباشر العضو الجديد مهامها بموجب كتاب يصدر عن الممثل القانوني للجهة التابع لها.
مادة 4
يكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل رئيس اللجنة المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 30 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 22 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.