قرار رقم 127 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسجيل المبيدات الزراعية وتقرير حكم 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسجيل المبيدات الزراعية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة دراسة وتسجيل المبيدات الزراعية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1124 لسنة 2019 م المشار إليه، على النحو التالي: 

1السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية رئيسا 
2مندوب عن الهيئة العامة للبيئةعضوا 
3مندوب عن وزارة الصحة عضوا 
4مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدويةعضوا 
5مندوب عن مصلحة الجمارك عضوا 
6مندوب عن جهاز الشرطة الزراعيةعضوا 
7مندوب عن جهاز الحرس البلدي عضوا 
8مندوب عن نقابة شركات موردي المبيدات عضوا 
9عدد 5 أخصائي في كل من التخصصات التالية أخصائي كيمياء مبيدات – أخصائي سمية مبيدات – أخصائي مستحضرات مبيدات – أخصائي ملوثات العضوية الثابتة – أخصائي مبيدات بالهيئة العامة للبيئة.

يتم تسمية المندوبين من قبل الوزير المختص أو من له صلاحياته، كما تتم تسمية الأخصائيين من قبل وزير البيئة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار المهام الآتية:- 

  1. الدراسة الأولية لملفات المبيدات الزراعية المقدمة لغرض التسجيل.
  2. تسجيل وتحديث المبيدات الزراعية وتحديد قائمتها النمطية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. طلب المعلومات والبيانات التفصيلية للمبيدات الزراعية من الجهات المنتجة لها ووكلائها المعتمدين في ليبيا.
  4. تعقد اللجنة اجتماعات نصف شهرية ولا تعتبر محاضرها نهائية إلا بعد اعتمادها.

تعتمد محاضر اللجنة من قبل كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير البيئة.

مادة 3 

يجوز لرئيس اللجنة في حال تغيب أحد الأعضاء عن اجتماعات اللجنة أو الإخلال بالمهام المكلف بها طلب استبداله من الجهة التابع لها، ويباشر العضو الجديد مهامها بموجب كتاب يصدر عن الممثل القانوني للجهة التابع لها.

مادة 4 

يكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل رئيس اللجنة المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly