بناء على كتاب السيد/ مساعد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
اشاري رقم (ص.ض.أ/6-8-13853) المؤرخ في (2022/09/27 م) والمشار فيه إلى تعليمات السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ومحضر اجتماع مناقشة منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2022 م بشأن توزيع نسب الاشتراك على كافة فئات جهات العمل وفقاً للجدول المبين أدناه:
الفئات
الحصة الكلية
حصة المضمون
حصة جهة العمل
حصة الخزانة
الشركاء فى الإنتاج
20.5%
20.5%
0.0%
0.0%
الوزارات والهيئات والمؤسسات
20.5%
5.125%
14.350%
1.025%
الأجهزة الادارية
20.5%
5.125%
14.350%
1.025%
الجهات والشركات الوطنية
20.5%
5.125%
14.350%
1.025%
الجهات والشركات الأجنبية
20.5%
5.125%
15.375%
0.000%
العاملون لحساب أنفسهم
21.5%
20.425%
0.000%
1.075%
عليه يتم تحصيل والمطالبة بالاشتراكات الضمانية على النسب الجديدة اعتبارا من تاريخ (2022/06/01 م).