قرار رقم 118 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2023
- رقم التشريع: 118
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 118-2023-DEC-PM
قرار رقم 118 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وفق الآتي:
1 | السيد، وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون | رئيسا |
2 | السيدة، مدير عام قناة ليبيا الوطنية | عضوا |
3 | السيد، مدير مكتب الثقافة طرابلس المركز | عضوا |
4 | مندوب عن لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس | عضوا |
5 | مندوب عن منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اعداد خارطة لعدد من المناشط الثقافية والفنية بالمدينة القديمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون في ذلك مع الجهات المعنية التي عليها تقديم المساعدة لإنجاح المناشط التي تعتزم اللجنة القيام بها.
مادة 3
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 20 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 12 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.