قرار رقم 118 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 118 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة وفق الآتي: 

1السيد، وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون رئيسا 
2السيدة، مدير عام قناة ليبيا الوطنية عضوا 
3السيد، مدير مكتب الثقافة طرابلس المركز عضوا 
4مندوب عن لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس عضوا 
5مندوب عن منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنميةعضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اعداد خارطة لعدد من المناشط الثقافية والفنية بالمدينة القديمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون في ذلك مع الجهات المعنية التي عليها تقديم المساعدة لإنجاح المناشط التي تعتزم اللجنة القيام بها.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly