قرار رقم 118 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وفق الآتي:
1 | السيد، وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون | رئيسا |
2 | السيدة، مدير عام قناة ليبيا الوطنية | عضوا |
3 | السيد، مدير مكتب الثقافة طرابلس المركز | عضوا |
4 | مندوب عن لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس | عضوا |
5 | مندوب عن منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اعداد خارطة لعدد من المناشط الثقافية والفنية بالمدينة القديمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون في ذلك مع الجهات المعنية التي عليها تقديم المساعدة لإنجاح المناشط التي تعتزم اللجنة القيام بها.
مادة 3
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.