قرار رقم 113 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2023
- رقم التشريع: 113
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المشروعات العامة, الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 113-2023-DEC-PM
قرار رقم 113 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2022 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2022 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
قرر
مادة 1
يعاد توزيع مبلغ مالي وقدره 300,000,000 فقط ثلاثمائة مليون دينار من مخصصات البند رقم 13 من الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ المشروعات الآتية:
ت | البيان | القيمة بالدينار |
1 | مشروعات جامعة بنغازي | 150,000,000 |
2 | مشروعات وبرامج استثنائية | 100,000,000 |
3 | مشروعات جامعة السدرة | 10,000,000 |
4 | نفقات ووسائل تشغيل ونقل رسوم وعوائد جمركية | 10,000,000 |
5 | مشروعات تكملة المركز الصحي رأس السائح تطوير عيادات ملحقة بالمركز الصحي السكيرات – صيانة وتحوير المركز الصحي المرسى | 10,000,000 |
6 | برامج ومشروعات لجهات تابعة لمجلس الوزراء الطيران الخاص | 20,000,000 |
الإجمالي العام | 300,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 8 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.