قرار رقم 113 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2022 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2022 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
قرر
مادة 1
يعاد توزيع مبلغ مالي وقدره 300,000,000 فقط ثلاثمائة مليون دينار من مخصصات البند رقم 13 من الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ المشروعات الآتية:
ت | البيان | القيمة بالدينار |
1 | مشروعات جامعة بنغازي | 150,000,000 |
2 | مشروعات وبرامج استثنائية | 100,000,000 |
3 | مشروعات جامعة السدرة | 10,000,000 |
4 | نفقات ووسائل تشغيل ونقل رسوم وعوائد جمركية | 10,000,000 |
5 | مشروعات تكملة المركز الصحي رأس السائح تطوير عيادات ملحقة بالمركز الصحي السكيرات – صيانة وتحوير المركز الصحي المرسى | 10,000,000 |
6 | برامج ومشروعات لجهات تابعة لمجلس الوزراء الطيران الخاص | 20,000,000 |
الإجمالي العام | 300,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.