قرار رقم 113 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 113 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد توزيع مبلغ مالي وقدره 300,000,000 فقط ثلاثمائة مليون دينار من مخصصات البند رقم 13 من الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ المشروعات الآتية: 

تالبيان القيمة بالدينار 
1مشروعات جامعة بنغازي 150,000,000 
2مشروعات وبرامج استثنائية 100,000,000 
3مشروعات جامعة السدرة 10,000,000 
4نفقات ووسائل تشغيل ونقل رسوم وعوائد جمركية 10,000,000 
5مشروعات تكملة المركز الصحي رأس السائح تطوير عيادات ملحقة بالمركز الصحي السكيرات – صيانة وتحوير المركز الصحي المرسى 10,000,000 
6برامج ومشروعات لجهات تابعة لمجلس الوزراء الطيران الخاص 20,000,000 
الإجمالي العام 300,000,000 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly