قرار رقم 105 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2023
- رقم التشريع: 105
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: إيفاد, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 105-2023-DEC-PM
قرار رقم 105 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م في شأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى دولة النيجر لحضور الدورة الثانية لمعرض صنع في ليبيا الذي سيقام في العاصمة النيجرية نيامي وذلك اعتبارا من 2023/3/9م وهم:
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة
- السيد، وزير المواصلات
- السيد، وزير الصناعة والمعادن
- السيد، وزير العمل والتأهيل
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة
- السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
- السيد، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة
- السيد، مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
- السيد، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية
- السيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة مصراتة
- السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، رئيس مجلس اتحاد رجال الأعمال الليبي
- مندوب عن الشركة القابضة للاتصالات
- مندوب عن غرف التجارة والصناعة والزراعة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 14 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 6 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.