قرار رقم 105 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى دولة النيجر لحضور الدورة الثانية لمعرض صنع في ليبيا الذي سيقام في العاصمة النيجرية نيامي وذلك اعتبارا من 2023/3/9م وهم: 

  1. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة 
  2. السيد، وزير المواصلات
  3. السيد، وزير الصناعة والمعادن
  4. السيد، وزير العمل والتأهيل 
  5. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة 
  6. السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
  7. السيد، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة
  8. السيد، مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 
  9. السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
  10. السيد، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية 
  11. السيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة مصراتة
  12. السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  13. السيد، رئيس مجلس اتحاد رجال الأعمال الليبي 
  14. مندوب عن الشركة القابضة للاتصالات
  15. مندوب عن غرف التجارة والصناعة والزراعة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly