قرار رقم 105 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م في شأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى دولة النيجر لحضور الدورة الثانية لمعرض صنع في ليبيا الذي سيقام في العاصمة النيجرية نيامي وذلك اعتبارا من 2023/3/9م وهم:
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة
- السيد، وزير المواصلات
- السيد، وزير الصناعة والمعادن
- السيد، وزير العمل والتأهيل
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة
- السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
- السيد، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة
- السيد، مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
- السيد، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية
- السيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة مصراتة
- السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، رئيس مجلس اتحاد رجال الأعمال الليبي
- مندوب عن الشركة القابضة للاتصالات
- مندوب عن غرف التجارة والصناعة والزراعة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.