قرار رقم 336 لسنة 2025 م بمنح الإذن باتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2025
- رقم التشريع: 336
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 336-2025-DEC-COM
قرار رقم 336 لسنة 2025 م بمنح الإذن باتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ميلادية.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2024 ميلادية بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- كتاب عميد بلدية زلطن رقم 61/184 المؤرخ في 21 أبريل 2025 ميلادية.
- كتاب مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 3460 المؤرخ في 13 مايو 2025 ميلادية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ في 12 مارس 2023 ميلادية.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 ميلادية.
قرر
مادة 1
يُؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في اتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن، على أن تُستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 17 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 15 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.