قرار رقم 336 لسنة 2025 م بمنح الإذن باتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن

التاريخ: 16 مايو 2025

قرار رقم 336 لسنة 2025 م بمنح الإذن باتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يُؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في اتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن، على أن تُستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly