قرار رقم 336 لسنة 2025 م بمنح الإذن باتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ميلادية.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2024 ميلادية بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- كتاب عميد بلدية زلطن رقم 61/184 المؤرخ في 21 أبريل 2025 ميلادية.
- كتاب مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 3460 المؤرخ في 13 مايو 2025 ميلادية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ في 12 مارس 2023 ميلادية.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 ميلادية.
قرر
مادة 1
يُؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في اتخاذ الإجراءات السابقة للتعاقد على إنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن، على أن تُستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.