Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 12 فبراير 2023

قرار رقم 76 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 260 بتاريخ 2023/2/11 م وتعديلاته.
  • وعلى المذكرة المقدمة من الأمانة العامة من جامعة الدول العربية قطاع الاتصال والإعلام رقم 09103.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية لبنان لمدة خمسة أيام اعتبارا 2023/2/22م، وذلك لحضور احتفال بيروت عاصمة الإعلام العربي، يرافقه السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، أحمد نزار نبيه – مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة 
  2. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي – رئيس التواصل الحكومي 
  3. السيد، إسماعيل إبراهيم مغبوب مصور

مادة 2 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 12 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.